الشيخ الصدوق
234
من لا يحضره الفقيه
عشرة أمنان دقيق ( 1 ) ؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة ؟ فقال : لا " . ( 2 ) باب * ( بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين ) * * ( والقنى والشرب والعقار ) * ( 3 ) 3861 - روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا ( 4 ) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب " . 3862 - وسأله سماعة " عن شراء القصيل ( 5 ) يشتريه الرجل فلا يقصله ( 6 ) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ( 7 ) وما
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 189 في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال : لا " لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر . ( المرآة ) ( 2 ) في المحكى عن الشهيد في الدروس : روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة . ( 3 ) القناة يجمع على قنوات وقني - على فعول بالضم - وقناء مثل جبل وجبال ، والمراد بالشرب نصيب الماء ، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح . ( 4 ) السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، يعنى إذا كان الماء جاريا ، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك . ( مراد ) ( 5 ) القصيل : الشعير الأخضر لعلف الدواب . ( 6 ) أي ولا يقطعه ، والقصل : القطع . ( 7 ) أي لا جزة ولا جزاة ، ذكره تأييدا لجواز الترك . ( المرآة )